باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 31
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 31

باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه

7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/167)