باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 51
1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ خَمْسَةٌ لاَ يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَالأبْرَصُ وَالْمَجْنُونُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالأعْرَابِيُّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 303
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/258)