باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 51
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَلاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الأصِحَّاءَ وَلاَ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ وَلاَ يَؤُمُّ الأعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/259)