باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 53
6ـ مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 304
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/266)