باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 54
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ أَمَّ قَوْماً وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ يُعِيدُ هُوَ وَلاَ يُعِيدُونَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 304, 305
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/266)