باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 59
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ سَفِيقٌ أَوْ قَبَاءٌ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرَجِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ بِهِ وَسَرَاوِيلُ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَلَوْ حَبْلاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/300)