باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 59
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلاَةٍ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لاَ يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 313
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/305)