باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 59
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَأَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُرْتَدِياً بِهِ قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/303)