باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 59
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِزَارُهُ مُحَلَّلَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَنِيفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/303)