باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 60
8ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِيَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا وَفِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِخَطِّهِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ وَلاَ فِي الَّذِي تَحْتَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/311)