باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 60
9ـ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَتِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الأرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي وَبَرِ الأرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/312)