باب صلاة الملاحين والمكاريين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 80
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ يَخْرُجُ فَيُقِيمُ فِيهَا يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ يُتِمُّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 332
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/388)