باب صلاة الملاحين والمكاريين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 80
7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَالْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلاَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/389)