باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 1
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 1

باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

10ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أَ هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُؤْتِيهِ الله الثَّرْوَةَ مِنَ الْمَالِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الألْفَ وَالألْفَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ الآلاَفِ وَالأقَلَّ وَالأكْثَرَ فَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَحْمِلُ بِهِ الْكَلَّ عَنْ قَوْمِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 7
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/10)