باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 1
11ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما الْسَّلام) فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما الْسَّلام) الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَلاَ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَيْنِ قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الزَّكَاةِ وَلاَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ وَإِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَمْلِكُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَصِلُ بِهِ رَحِماً وَيَقْرِي بِهِ ضَيْفاً وَيَحْمِلُ بِهِ كَلاًّ أَوْ يَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِي الله أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ الله يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 7, 8
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/10)