باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 1
12ـ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَهُوَ مُحَارَفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 8
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/10)