باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 10
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلاَءِ الْقَوْمِ أَعْمَالاً أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةً وَإِنَّهُ جَعَلَ تِلْكَ الأمْوَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَمَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَمَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 15
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/35)