باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 10
8ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ قَالَ لاَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَنِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 15
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/36)