باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 43
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَلاَ يَأْخُذُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَلاَ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَعِنْدَهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 37, 38
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/114)