باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 43
2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 38
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/114)