باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 43
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 39