باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 43
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 43

باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل

8ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَهُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَلَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ وَإِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الأشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‏ءَ الدِّرْهَمَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī