باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 43
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَتَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَلْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَهُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ الله.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 39