باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 6
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/24)