باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 6
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الأشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/25)