فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 15
وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ قَالَ «فَلْيَمْسَحْ» قَالَ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَمْسَحْ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْيَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh