فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 15
وَ فِي رِوَايَةِ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ وَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh