غسل الحيض والنفاس

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 21
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh