غسل الحيض والنفاس
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 21
وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ ذَكَرَ اَلنِّسَاءُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْكَحَ فِي اَلْفَرْجِ فَقَالَ «إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh