الصلاة على الميت

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا قَالَ «زَوْجُهَا» فَقَالَ لَهُ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh