الصلاة على الميت

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا فَاتَتْكَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh