الصلاة على الميت

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَقَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا لَمْ يَحْضُرِ اَلرِّجَالُ اَلْمَيِّتَ تَقَدَّمَتِ اَلْمَرْأَةُ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ اَلنِّسْوَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطُهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 31