الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَقَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ «يَقُمْنَ جَمِيعاً فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ اِمْرَأَةٌ» قِيلَ فَفِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ «نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh