باب فرض الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 30
وَ رُوِيَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «إِذَا جِئْتَ بِالْخَمْسِ اَلصَّلَوَاتِ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَلاَةٍ وَ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 33