باب فرض الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 30
وَ رُوِيَ عَنْ عَائِذٍ اَلْأَحْمَسِيِّ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَبَدَأَنِي فَقَالَ «إِذَا لَقِيتَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوَاهُنَّ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 33