باب فرض الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 30
وَ رُوِيَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا بَالُ اَلزَّانِي لاَ تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِكُ اَلصَّلاَةِ تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ مَا اَلْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ اَلشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ وَ تَارِكُ اَلصَّلاَةِ لاَ يَتْرُكُهَا إِلاَّ اِسْتِخْفَافاً بِهَا وَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لاَ تَجِدُ اَلزَّانِيَ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ إِلاَّ وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا قَاصِداً إِلَيْهَا وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ اَلصَّلاَةَ قَاصِداً لِتَرْكِهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اَللَّذَّةَ فَإِذَا نُفِيَتِ اَللَّذَّةُ وَقَعَ اَلاِسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ اَلاِسْتِخْفَافُ وَقَعَ اَلْكُفْرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh