ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 40

ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع

وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا اَلْخَمْرُ وَ وَدَكُ اَلْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالاَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ اَلصَّلاَةَ فِيهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh