ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
وَ رُوِيَ عَنْ هَاشِمٍ اَلْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «مَا أَكَلَ اَلْوَرَقَ وَ اَلشَّجَرَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ مَا أَكَلَ اَلْمَيْتَةَ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh