ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلاَّ اَلثَّمَرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh