ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
وَ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لاَ تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ «صَلِّ فِيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39