ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ اَلْغِرَاءُ وَ اَلْكَيْمُخْتُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh