أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ - قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةِ اَلاِفْتِتَاحِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي اَلصَّلاَةِ كَبَّرَهَا فِي مَقَامِهِ فِي مَوْضِعِ اَلتَّكْبِيرِ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ» قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَقْضِهَا وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh