أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِكَ بَعْدَ اَلاِسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ اَلتَّكْبِيرَ كُلَّهُ أَوْ لَمْ تُكَبِّرْهُ أَجْزَأَكَ اَلتَّكْبِيرُ اَلْأَوَّلُ عَنْ تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh