أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلاَتَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لاَ يَدْرِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ» فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ «يَقْضِي اَلْقِرَاءَةَ وَ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلتَّسْبِيحَ اَلَّذِي فَاتَهُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 46