أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 46