أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ «يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لاَ رُكُوعَ لَهُمَا وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ اَلَّتِي عَلَى اَلتَّمَامِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh