أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ رَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ: «أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوِ اَلْعَصْرِ أَوِ اَلْمَغْرِبِ أَوِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh