أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَ رَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ: «أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوِ اَلْعَصْرِ أَوِ اَلْمَغْرِبِ أَوِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh