أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ سَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh