أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 47