أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فَلاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ «كُلُّ ذَا» فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh